رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني
الصفحة 472
٣٠٦- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
١/١٦٨٨- عنِ ابْنِ عُمَر ﵄: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.
١/١٦٨٨- عنِ ابْنِ عُمَر ﵄: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.