رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني
الصفحة 456
٢٨٥- باب كراهة عودة الإِنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَوْ لم يسلمهاوكراهة شراءه شَيْئاً تصدّق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ أو أخرجه عن زكاةأو كفارة ونحوها ولا بأس بشراءه من شخص آخر قد انتقل إليه.
٢/٦١٢- َنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: " الَّذِي يعُودُ في هِبَتهِ كَالكَلبِ يرجعُ في قَيْئِهِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ:"مَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في صدقَتِهِ، كَمَثلِ الكَلْبِ يَقيءُ، ثُّمَّ يعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ".
وفي روايةٍ:"العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ".
٣/١٣- َعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: حَمَلْتُ عَلى فَرَسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضَاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه، فَأردتُ أنْ أشْتَريَهُ، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصِ، فسَألتُ النبيَّ ﷺ فَقَالَ: "لاَ تَشتَرِهِ وَلا تَعُدْ فِي صدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإنَّ الْعَائد في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قيْئِهِ "متفقٌ عَلَيْهِ.
قَوْله:"حمَلْتُ عَلى فَرسٍ فِي سَبيلِ اللَّه"معْنَاهُ: تَصدَّقْتُ بِهِ عَلى بعْض المُجاهِدِينَ.
٢/٦١٢- َنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: " الَّذِي يعُودُ في هِبَتهِ كَالكَلبِ يرجعُ في قَيْئِهِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ:"مَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في صدقَتِهِ، كَمَثلِ الكَلْبِ يَقيءُ، ثُّمَّ يعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ".
وفي روايةٍ:"العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ".
٣/١٣- َعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: حَمَلْتُ عَلى فَرَسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضَاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه، فَأردتُ أنْ أشْتَريَهُ، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصِ، فسَألتُ النبيَّ ﷺ فَقَالَ: "لاَ تَشتَرِهِ وَلا تَعُدْ فِي صدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإنَّ الْعَائد في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قيْئِهِ "متفقٌ عَلَيْهِ.
قَوْله:"حمَلْتُ عَلى فَرسٍ فِي سَبيلِ اللَّه"معْنَاهُ: تَصدَّقْتُ بِهِ عَلى بعْض المُجاهِدِينَ.