الصفحة 465
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني
٢٩٩- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفّ واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
١/١٦٤٩- عنْ أبي هُريرةَ ﵁ أنًَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: "لاَ يمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً".
وفي روايةٍ "أوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعاً" متفقٌ عليْهِ.
٢/١٦٥٠- وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه ﷺ يَقُولُ:" إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ، فَلاَ يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا" رواهُ مسلم.
٣/١٦٥١- وعَنْ جابِرٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً. رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ.