رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني
الصفحة 354
٢١٩- باب النَّهْي عن تقدم رمضانَ بصوم بعد نصف شعبان إلاَّ لمن وصله بما قبله، أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه
١/١٢٢٤- عن أَبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ يتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليوْمَ "متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/١٢٢٥- وعن ابنِ عباسٍ، ﵄، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حالَتْ دُونَهُ غَيَايةٌ فأَكْمِلوا ثَلاثِينَ يَوْماً "رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
"الغَيايَة"بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تَحْت المكررةِ، وهِي: السَّحَابةُ.
٣/١٢٢٦-وعنْ أَبي هُريْرَةَ ﵁ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبانَ فَلا تَصُومُوا" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
٤/١٢٢٧- وَعَنْ أَبي اليَقظَان عمارِ بنِ يَاسِرٍ ﵄، قَالَ: "مَنْ صَامَ اليَومَ الَّذِي يُشكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِمِ ﷺ" رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ.