الصفحة 491
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني
٣٥٥- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يردَّ
١/١٧٧٥- عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ. متفق عليه.
٢/١٧٧٦- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قالَ رَسول اللَّه ﷺ: "لاَ تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ "متفقٌ عَلَيْهِ.
٣/١٧٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ"، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: ما قوله:"لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ؟ "قال: لاَ يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً.
١/١٧٧٥- عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ. متفق عليه.
٢/١٧٧٦- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قالَ رَسول اللَّه ﷺ: "لاَ تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ "متفقٌ عَلَيْهِ.
٣/١٧٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ"، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: ما قوله:"لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ؟ "قال: لاَ يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً.