الصفحة 143
الأذكار للنووي ط ابن حزم
٩٨- فصل [في الإسرار في التشهد] :
٣٧٧- السنّة في التشهد الإسرارُ، لإِجماع المسلمين على ذلك، ويدلُّ عليه من الحديث ما رويناه في "سنن أبي داود" [رقم: ٩٨٦] ، والترمذي [رقم: ٢٩١] ، والبيهقي [١٤٦/٢] ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: من السنة أن تخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم [٢٣٠/١] : صحيح. وإذا قال الصحابي: من السنّة كذا، كان بمعنى قوله: قال رسول الله ﷺ هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه جمهورُ العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأصحاب الأصول والمتكلمين ﵏؛ فلو جهر به كره، ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.
٣٧٧- السنّة في التشهد الإسرارُ، لإِجماع المسلمين على ذلك، ويدلُّ عليه من الحديث ما رويناه في "سنن أبي داود" [رقم: ٩٨٦] ، والترمذي [رقم: ٢٩١] ، والبيهقي [١٤٦/٢] ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: من السنة أن تخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم [٢٣٠/١] : صحيح. وإذا قال الصحابي: من السنّة كذا، كان بمعنى قوله: قال رسول الله ﷺ هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه جمهورُ العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأصحاب الأصول والمتكلمين ﵏؛ فلو جهر به كره، ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.