الأذكار للنووي ط ابن حزم
الصفحة 608
٥٧٨- فصل [أن لا كراهةٌ في تسميةِ الطوافِ شوطًا] :
١٩٥٨- ومن ذلك ما حُكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمَّى الطوافُ بالبيت شوطاً أو دوراً، قالوا: بل يقالُ للمرةِ الواحدةِ طوافةٌ، وللمرتين طوفتان، وللثلاث طوفاتٌ، وللسبع طوافٌ.
قلتُ: وهذا الذي قالوه لا نعلمُ له أصلاً، ولعلَّهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية، والصوابُ المختار أنه لا كراهةَ فيه.
١٩٥٩- فقد روينا في صحيحي البخاري رقم: ١٦٠٢، ومسلم رقم: ١٢٦٦؛ عن ابن عباسٍ ﵄ قال: أمرهم رسولُ الله ﷺ أن يرملوا ثلاثةَ أشواطٍ، ولم يمنعهُ أن يأمرهُمَ أن يرملُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاء عليهم.
١٩٥٨- ومن ذلك ما حُكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمَّى الطوافُ بالبيت شوطاً أو دوراً، قالوا: بل يقالُ للمرةِ الواحدةِ طوافةٌ، وللمرتين طوفتان، وللثلاث طوفاتٌ، وللسبع طوافٌ.
قلتُ: وهذا الذي قالوه لا نعلمُ له أصلاً، ولعلَّهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية، والصوابُ المختار أنه لا كراهةَ فيه.
١٩٥٩- فقد روينا في صحيحي البخاري رقم: ١٦٠٢، ومسلم رقم: ١٢٦٦؛ عن ابن عباسٍ ﵄ قال: أمرهم رسولُ الله ﷺ أن يرملوا ثلاثةَ أشواطٍ، ولم يمنعهُ أن يأمرهُمَ أن يرملُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاء عليهم.