الصفحة 579
الأذكار للنووي ط ابن حزم
٥٤١- فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده:
١٨٥٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٢٩٠] ، ومسلمٍ [رقم: ٢١] ؛ عن ابن مسعودٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".
١٨٥٣- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ٦٢٨٨؛ مسلم، رقم: ٢١٨٣] ، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ".
وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود" [رقم: ٤٨٥٢] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.
١٨٥٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٢٩٠] ، ومسلمٍ [رقم: ٢١] ؛ عن ابن مسعودٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".
١٨٥٣- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ٦٢٨٨؛ مسلم، رقم: ٢١٨٣] ، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ".
وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود" [رقم: ٤٨٥٢] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.