صحيح الكتب التسعة وزوائده
الصفحة 464
٥٦ - بَاب لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى
٣٣٨٣ - ٦٦٠٩ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا". (¬١)
٥٧ - بَاب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ
٣٣٨٤ - ١٧٩٢٧ حم / ٤٩٩٩ د / عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ!، وَتَنَاوَلَهَا أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا: "أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ"، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. (¬٢)
٣٣٨٥ - ٢٥٨٠٧ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي رَافِعٍ: "مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟، قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ!، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: "يَا أَبَا رَافِعٍ!، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ". (¬٣)
٣٣٨٦ - ٨٨٩ خد / عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالْ: لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا، حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهُ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا. (¬٤)
٣٣٨٧ - ١٠٤٦٠ عب / ١٧١٥٣ ش/ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ، فَعَلَّمُونِي فَقَالُوا: إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلْ اللهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ. (¬٥)
٣٣٨٨ - ١٠٤٦٠ عب ش / عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ"، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ " (¬٦).
٣٣٨٩ - ٢٢٦٧ ت/ عن أبى هريرة أن رسول الله قال: "إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا" (¬٧)
٣٣٨٣ - ٦٦٠٩ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا". (¬١)
٥٧ - بَاب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ
٣٣٨٤ - ١٧٩٢٧ حم / ٤٩٩٩ د / عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ!، وَتَنَاوَلَهَا أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا: "أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ"، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. (¬٢)
٣٣٨٥ - ٢٥٨٠٧ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي رَافِعٍ: "مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟، قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ!، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: "يَا أَبَا رَافِعٍ!، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ". (¬٣)
٣٣٨٦ - ٨٨٩ خد / عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالْ: لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا، حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهُ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا. (¬٤)
٣٣٨٧ - ١٠٤٦٠ عب / ١٧١٥٣ ش/ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ، فَعَلَّمُونِي فَقَالُوا: إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلْ اللهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ. (¬٥)
٣٣٨٨ - ١٠٤٦٠ عب ش / عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ"، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ " (¬٦).
٣٣٨٩ - ٢٢٦٧ ت/ عن أبى هريرة أن رسول الله قال: "إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا" (¬٧)
الحواشي:
(¬١) (٦٦٤٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٤٧ حم ف) / (٦٦٤٧ حم شعيب): صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن
(¬٢) (١٨٣٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٥٨٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٨٣٩٤ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٣) (٢٦٢١٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٨٧٠ حم ف) / (٢٦٣٣٩ حم شعيب): إسناده حسن
(¬٤) (خد) ٨٨٩، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٦٨٦
(¬٥) (١٠٤٦٠ عب)، (١٧١٥٣ ش)، (٣٨٢٢ عب)، وصححه الألباني في الإرواء: ٥٢٣،وفي آداب الزفاف ص ٢٤.
(¬٦) (طب) ج ٩ ص ٢٠٤ ح ٨٩٩٣، (ش) ١٧١٥٦،
(¬٧) ((٢٢٦٧ ت) وقال: غريب. وابن عدى (٧/ ١٨، ترجمة ١٩٥٩ نعيم بن حماد). وصححه الألباني في (المشكاة ١٧٩) التحقيق الثاني.
(¬١) (٦٦٤٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٤٧ حم ف) / (٦٦٤٧ حم شعيب): صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن
(¬٢) (١٨٣٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٥٨٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٨٣٩٤ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٣) (٢٦٢١٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٨٧٠ حم ف) / (٢٦٣٣٩ حم شعيب): إسناده حسن
(¬٤) (خد) ٨٨٩، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٦٨٦
(¬٥) (١٠٤٦٠ عب)، (١٧١٥٣ ش)، (٣٨٢٢ عب)، وصححه الألباني في الإرواء: ٥٢٣،وفي آداب الزفاف ص ٢٤.
(¬٦) (طب) ج ٩ ص ٢٠٤ ح ٨٩٩٣، (ش) ١٧١٥٦،
(¬٧) ((٢٢٦٧ ت) وقال: غريب. وابن عدى (٧/ ١٨، ترجمة ١٩٥٩ نعيم بن حماد). وصححه الألباني في (المشكاة ١٧٩) التحقيق الثاني.