الصفحة 753
صحيح الكتب التسعة وزوائده
أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ!، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ"، قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ - أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ - فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ. (¬١)
٩ - بَاب تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ
٥٣٧١ - ٦٠٧٧ خ / ٢٥٦٠ م / ٢٣٠١٧ حم / ٤٩١١ د / ١٩٣٢ ت / ١٧٩٤ ط / عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
٥٣٧٢ - ٨٨٤٨ حم / ٤٩١٤ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ". (¬٢)
٥٣٧٣ - ١٥٨٢٣ حم / عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا". (¬٣)
٥٣٧٤ - ١٧٤٧٦ حم / ٤٩١٥ د / عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ". (¬٤)
١٠ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ
٥٣٧٥ - ٢٥٦٥ م / ٧٥٨٣ حم / ٤٩١٦ د / ٢٠٢٣ ت / ١٧٤٠ جه / ١٧٩٨ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالَ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا".
١١ - بَاب فِي الْأَلَدِّ الْخَصِمِ
٥٣٧٦ - ٢٤٥٧ خ / ٢٦٦٨ م / ٢٣٨٢٢ حم / ٢٩٧٦ ت / ٥٤٢٣ ن / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ، الْأَلَدُّ الْخَصِمُ". (¬٥)
١٢ - بَاب فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ
٥٣٧٧ - ٦١١٤ خ / ٢٦٠٩ م / ٧١٧٨ حم / ١٧٩٣ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".
٥٣٧٨ - ٦١١٥ خ / ٢٦١٠ م / ٢٦٦٦٤ حم / ٤٧٨١ د / عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً
٩ - بَاب تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ
٥٣٧١ - ٦٠٧٧ خ / ٢٥٦٠ م / ٢٣٠١٧ حم / ٤٩١١ د / ١٩٣٢ ت / ١٧٩٤ ط / عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
٥٣٧٢ - ٨٨٤٨ حم / ٤٩١٤ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ". (¬٢)
٥٣٧٣ - ١٥٨٢٣ حم / عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا". (¬٣)
٥٣٧٤ - ١٧٤٧٦ حم / ٤٩١٥ د / عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ". (¬٤)
١٠ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ
٥٣٧٥ - ٢٥٦٥ م / ٧٥٨٣ حم / ٤٩١٦ د / ٢٠٢٣ ت / ١٧٤٠ جه / ١٧٩٨ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالَ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا".
١١ - بَاب فِي الْأَلَدِّ الْخَصِمِ
٥٣٧٦ - ٢٤٥٧ خ / ٢٦٦٨ م / ٢٣٨٢٢ حم / ٢٩٧٦ ت / ٥٤٢٣ ن / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ، الْأَلَدُّ الْخَصِمُ". (¬٥)
١٢ - بَاب فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ
٥٣٧٧ - ٦١١٤ خ / ٢٦٠٩ م / ٧١٧٨ حم / ١٧٩٣ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".
٥٣٧٨ - ٦١١٥ خ / ٢٦١٠ م / ٢٦٦٦٤ حم / ٤٧٨١ د / عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً
الحواشي:
(¬١) (ص ج: ٧٩٨٥)
(¬٢) (٩٠٦٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٠٨١ حم ف) الألباني: صحيح / (٩٠٩٢ حم شعيب): رجاله ثقات
(¬٣) (١٦٢١٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٣٦٥ حم ف) صححه ابن حبان / (١٦٢٥٧ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٤) (١٧٨٥٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨١٠٠ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (١٧٩٣٥ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٥) الْأَلَدُّ الْخَصِمُ: شديد الخصم
(¬١) (ص ج: ٧٩٨٥)
(¬٢) (٩٠٦٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٠٨١ حم ف) الألباني: صحيح / (٩٠٩٢ حم شعيب): رجاله ثقات
(¬٣) (١٦٢١٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٣٦٥ حم ف) صححه ابن حبان / (١٦٢٥٧ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٤) (١٧٨٥٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨١٠٠ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (١٧٩٣٥ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٥) الْأَلَدُّ الْخَصِمُ: شديد الخصم