الصفحة 509
صحيح الكتب التسعة وزوائده
فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". (¬١)
٦ - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ
٣٧١١ - ٢٠٧٨ خ / ١٥٦٢ م / ٨٢٦٢ حم / ٤٦٩٥ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ".
٣٧١٢ - ١٥٦٠ م / ٢٢٨٤٣ حم / ٢٥٤٦ مي / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالَوا: أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا؟، قَالَ: لَا، قَالَوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷿: تَجَوَّزُوا عَنْهُ".
٣٧١٣ - ١٥٦٣ م / ٢٢١١٧ حم / ٢٥٨٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ، قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ".
٣٧١٤ - ٨٤٩٤ حم / ١٣٠٦ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (¬٢)
٣٧١٥ - ٢٢٥٣٧ حم / ٢٤١٨ جه / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ"، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ"، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ"، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ"، قَالَ لَهُ: "بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ". (¬٣)
بَابُ فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم
٣٧١٦ - ٢٤٣٠ جة /٣٩١١ حم / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ". (¬٤) وفي رواية: " إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ ". (¬٥)
٣٧١٧ - ٧٩٧٦ طب/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ". (¬٦)
٧ - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ
٣٧١٨ - ٢٢٨٧ خ / ١٥٦٤ م / ٩٦٧٦ حم / ٣٣٤٥ د / ١٣٠٨ ت / ٤٦٩١ ن / ٢٤٠٣ جه / ١٤٩٣ ط / ٢٥٨٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". (¬٧)
٦ - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ
٣٧١١ - ٢٠٧٨ خ / ١٥٦٢ م / ٨٢٦٢ حم / ٤٦٩٥ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ".
٣٧١٢ - ١٥٦٠ م / ٢٢٨٤٣ حم / ٢٥٤٦ مي / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالَوا: أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا؟، قَالَ: لَا، قَالَوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷿: تَجَوَّزُوا عَنْهُ".
٣٧١٣ - ١٥٦٣ م / ٢٢١١٧ حم / ٢٥٨٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ، قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ".
٣٧١٤ - ٨٤٩٤ حم / ١٣٠٦ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (¬٢)
٣٧١٥ - ٢٢٥٣٧ حم / ٢٤١٨ جه / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ"، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ"، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ"، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ"، قَالَ لَهُ: "بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ". (¬٣)
بَابُ فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم
٣٧١٦ - ٢٤٣٠ جة /٣٩١١ حم / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ". (¬٤) وفي رواية: " إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ ". (¬٥)
٣٧١٧ - ٧٩٧٦ طب/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ". (¬٦)
٧ - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ
٣٧١٨ - ٢٢٨٧ خ / ١٥٦٤ م / ٩٦٧٦ حم / ٣٣٤٥ د / ١٣٠٨ ت / ٤٦٩١ ن / ٢٤٠٣ جه / ١٤٩٣ ط / ٢٥٨٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". (¬٧)
الحواشي:
(¬١) (ص ج: ٢٧٢٠)
(¬٢) (٨٦٩٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٦٩٦ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٧١١ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٣) (٢٢٩٤٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٤٣٤ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٣٠٤٦ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٤) (٢٤٣٠ جة. الألباني): صحيح. انظر صحيح الجامع: ٥٧٦٩ , وصحيح الترغيب والترهيب: (٩٠١).
(¬٥) (٣٩١١ حم. شعيب): إسناده حسن. (٥٣٦٦ يع) , (مسند ابن أبي شيبة) ٣٨٧ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣٨٩، والصَّحِيحَة: (١٥٥٣).
(¬٦) (٧٩٧٦ طب) , (٣٥٦٥ هب)، (كر) (٢٢/ ٩) , الصَّحِيحَة: ٣٤٠٧ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٠٠ ابن كثير: وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ لَهُ، بَعْدَ إِيرَادِهِ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِ "الصَّمَدِ": وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ صِفَاتُ رَبِّنَا، ﷿، وَهُوَ الَّذِي يُصمَد إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، وَهُوَ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ [أَيْضًا]. وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى الصمد في الفتاوى (١٧/ ٢١٤).
(¬٧) مَطْلُ: منع قضاء ما استحق أداؤه / فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل
(¬١) (ص ج: ٢٧٢٠)
(¬٢) (٨٦٩٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٦٩٦ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٧١١ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٣) (٢٢٩٤٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٤٣٤ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٣٠٤٦ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٤) (٢٤٣٠ جة. الألباني): صحيح. انظر صحيح الجامع: ٥٧٦٩ , وصحيح الترغيب والترهيب: (٩٠١).
(¬٥) (٣٩١١ حم. شعيب): إسناده حسن. (٥٣٦٦ يع) , (مسند ابن أبي شيبة) ٣٨٧ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣٨٩، والصَّحِيحَة: (١٥٥٣).
(¬٦) (٧٩٧٦ طب) , (٣٥٦٥ هب)، (كر) (٢٢/ ٩) , الصَّحِيحَة: ٣٤٠٧ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٠٠ ابن كثير: وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ لَهُ، بَعْدَ إِيرَادِهِ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِ "الصَّمَدِ": وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ صِفَاتُ رَبِّنَا، ﷿، وَهُوَ الَّذِي يُصمَد إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، وَهُوَ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ [أَيْضًا]. وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى الصمد في الفتاوى (١٧/ ٢١٤).
(¬٧) مَطْلُ: منع قضاء ما استحق أداؤه / فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل