صحيح الكتب التسعة وزوائده
الصفحة 512
٣٧٤٠ - ٣٤٨٥ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَه". (¬١)
١٢ - بَاب الرِّبَا
٣٧٤١ - ٢١٧٧ خ / ١٥٨٤ م / ١١١٩١ حم / ١٢٤١ ت / ٤٥٧٠ ن / ١٤٣٩ ط / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ".
٣٧٤٢ - ١٥٢٨ م / ٨٣٨٣ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى؟، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. (¬٢)
٣٧٤٣ - ١٥٨٥ م / عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ".
٣٧٤٤ - ١٥٨٧ م / عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
٣٧٤٥ - ٢١٤٦ حم / ٤٦٢٢ ن / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا". (¬٣)
٣٧٤٦ - ٣٧٤٥ حم / ٢٢٧٩ جه / عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ". (¬٤)
٣٧٤٧ - ٤٨٦٨ حم / ١٢٤٢ ت / ٤٥٨٣ ن / ٢٢٦٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟، فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ". (¬٥)
٣٧٤٨ - ٦٢٠٣ حم / ٣٣٥٤ د / ٤٥٨٢ ن / ٢٥٨١ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَقْبِضُ الْوَرِقَ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَقْبِضُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". (¬٦)
٣٧٤٩ - ٦٩٨٦ حم / ٣٣٥٧ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ!، إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ، وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ، وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ، كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ؟، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي، قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا
١٢ - بَاب الرِّبَا
٣٧٤١ - ٢١٧٧ خ / ١٥٨٤ م / ١١١٩١ حم / ١٢٤١ ت / ٤٥٧٠ ن / ١٤٣٩ ط / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ".
٣٧٤٢ - ١٥٢٨ م / ٨٣٨٣ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى؟، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. (¬٢)
٣٧٤٣ - ١٥٨٥ م / عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ".
٣٧٤٤ - ١٥٨٧ م / عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
٣٧٤٥ - ٢١٤٦ حم / ٤٦٢٢ ن / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا". (¬٣)
٣٧٤٦ - ٣٧٤٥ حم / ٢٢٧٩ جه / عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ". (¬٤)
٣٧٤٧ - ٤٨٦٨ حم / ١٢٤٢ ت / ٤٥٨٣ ن / ٢٢٦٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟، فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ". (¬٥)
٣٧٤٨ - ٦٢٠٣ حم / ٣٣٥٤ د / ٤٥٨٢ ن / ٢٥٨١ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَقْبِضُ الْوَرِقَ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَقْبِضُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". (¬٦)
٣٧٤٩ - ٦٩٨٦ حم / ٣٣٥٧ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ!، إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ، وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ، وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ، كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ؟، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي، قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا
الحواشي:
(¬١) (ص ج: ١٧٦٤)
(¬٢) الصِّكَاكِ: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الامر بالرزق لمستحقيه بأن يكتب فيها للانسان كذا و كذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه
(¬٣) (٢١٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢١٤٥ حم ف) الألباني: صحيح / (٢١٤٥ حم شعيب): إسناده صحيح /حَبَلِ الْحَبَلَةِ: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة و يلد ولدها
(¬٤) (٣٧٥٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٧٥٤ حم ف) صححه: الحاكم / الألباني: صحيح / (٣٧٥٤ حم شعيب): صحيح
(¬٥) (٤٨٨٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٨٨٣ حم ف) الألباني: ضعيف / (٤٨٨٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(¬٦) (٦٢٣٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٢٣٩ حم ف) الألباني: ضعيف / (٦٢٣٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(¬١) (ص ج: ١٧٦٤)
(¬٢) الصِّكَاكِ: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الامر بالرزق لمستحقيه بأن يكتب فيها للانسان كذا و كذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه
(¬٣) (٢١٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢١٤٥ حم ف) الألباني: صحيح / (٢١٤٥ حم شعيب): إسناده صحيح /حَبَلِ الْحَبَلَةِ: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة و يلد ولدها
(¬٤) (٣٧٥٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٧٥٤ حم ف) صححه: الحاكم / الألباني: صحيح / (٣٧٥٤ حم شعيب): صحيح
(¬٥) (٤٨٨٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٨٨٣ حم ف) الألباني: ضعيف / (٤٨٨٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(¬٦) (٦٢٣٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٢٣٩ حم ف) الألباني: ضعيف / (٦٢٣٩ حم شعيب): إسناده ضعيف