الصفحة 481
صحيح الكتب التسعة وزوائده
ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (¬١)

٣٢ - بَاب عِدَّةِ مَنْ تَأَخَرَت حَيْضَتُهَا الثَّالِثَة
٣٤٩٤ - ١٣٤٣ ط / ١٥١٨٩ هق / ٢٩٨ الشافعي / عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. (¬٢)

٣٣ - بَاب حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة
٣٤٩٥ - ١١٢٦ ط / ١٥٣١٦ هق / ٣٠١ الشافعي /عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. (¬٣)

٣٤ - بَاب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
٣٤٩٦ - ٥٢٧٣ خ / ٣٤٠٩ ن / ٢٠٥٦ جه / ١٢٩٩ ط / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".

٣٤٩٧ - ٩٠٩٤ حم / ١١٨٦ ت / ٣٤٦١ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ". (¬٤)

٣٤٩٨ - ٢١٨٧٤ حم /٢٢٢٦ د / ٢٠٥٥ جه / ٢٢٧٠ مي / عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". (¬٥)

٣٤٩٩ - ٢٢٣٠ د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. (¬٦)

٣٥ - بابُ مَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا
٣٥٠٠ - ٣٤٩٧ ن / عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: "خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا"، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا. (¬٧)
* * * * *
الحواشي:
(¬١) (ط) ١٢٢٩ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (عب) ١٢٩٩٢، (هق) ١٤٩٨١
(¬٢) (ط) ١٢١٢ سليم بن عيد الهلالي: صحيح، (الشافعي) ٢٩٨، (هق) ١٥١٨٩، وصححه الألباني في هداية الرواة: ٣٢٧١
(¬٣) (ط) ١١٢٦ سليم بن عيد الهلالي: صحيح، (الشافعي) ٣٠١، (هق) ١٥٣١٦، وصححه الألباني في الإرواء: ٢١٢٥
(¬٤) (٩٣٢٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٣٥٨ حم شعيب): إسناده ضعيف/ (٩٣٤٧ حم ف) الألباني: صحيح
(¬٥) (٢٢٢٧٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده ضعيف / (٢٢٧٣٨ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٢٣٧٩ حم شعيب): حديث صحيح
(¬٦) (٢٢٣٠ د. الألباني): صحيح.
(¬٧) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)