صحيح الكتب التسعة وزوائده
الصفحة 534
فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ، فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: " فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ ". (¬١)

٤ - بَاب الْعُمْرَى
٣٩٠٠ - ٣٥٦٠ د/ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ ". (¬٢)

٣٩٠١ - ١٦٢٥ م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ".

٣٩٠٢ - ٢٦٢٥ خ / ١٦٢٥ م / ١٣٩٣١ حم / ٣٥٥٣ د / ١٣٥٠ ت / ٣٧٤٥ ن / ١٥٧٢ ط / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

٣٩٠٣ - ٢٦٢٦ خ / ١٦٢٦ م / ٨٣٦٢ حم / ٣٥٤٨ د / ٣٧٥٤ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".

٣٩٠٤ - ١٦٢٥ م / ١٣٧١٢ حم / ٣٧٣٦ ن / ١٥٧٢ ط / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ".

٣٩٠٥ - ١٦٢٥ م / ١٤٤٥٧ حم / ٣٥٥٣ د / ١٣٥٠ ت / ٣٧٤٥ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

٣٩٠٦ - ١٣٧٨٥ حم / ٣٥٥٧ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا. (¬٣)

٣٩٠٧ - ٣٧٢٨ ن / عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى، قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟، قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ. (¬٤)

٣٩٠٨ - ٣٧٣٩ ن / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا". (¬٥)

٣٩٠٩ - ٣٧٥٢ ن/٢٣٧٩ جة /٨٦٨٦ حم /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ". (¬٦)

٣٩١٠ - ١٦٢٥ م/٣٥٥٥ د/١٤١٣١ حم/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِه".

٣٩١١ - ٣٧٤٩ ن / عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ ". (¬٧)

٣٩١٢ - ١٦٢٥ م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ: بَنُو الْمُعْمَرِ، بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ
الحواشي:
(¬١) (٥٨٤٧ طح)، (١١٠٢٢ هب)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٨٣، ٢٩٩٤.
(¬٢) (٣٥٦٠ د. الألباني): صحيح، (١١٧٧١ هق)، (٥٧١١ مستخرج أبي عوانة). هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ: لِلْمُتَأَخِّرِ مِنَّا مَوْتًا.
(¬٣) (١٤١٣١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٢٤٦ حم ف) / (١٤١٩٧ حم شعيب): صحيح. (١٤٢٣٥ حم)، صححه الألباني في الإرواء: ١٦٠٨، وفي الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٤٠٩.
(¬٤) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(¬٥) (ص ج: ٤١٣٨)
(¬٦) (٣٧٥٢ ن الألباني): حسن صحيح. (٢٣٧٩ جة)، (٨٦٨٦ حم) (٥١٣١ حب).
(¬٧) (٣٧٤٩ ن الألباني): صحيح.