صحيح الكتب التسعة وزوائده
الصفحة 496
١٤ - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
٣٦٠٤ - ٢١٩٤ خ / ١٥٣٤ م / ٤٥١١ حم / ٣٣٦٧ د / ١٢٢٧ ت / ٣٩٢١ ن / ٢٢١٤ جه / ١٤١٩ ط / ٢٥٥٥ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
٣٦٠٥ - ٢٣٨١ خ / ١٥٣٦ م / ١٤٧٩٣ حم / ٣٣٧٣ د / ٤٥٢٣ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. (¬١)
٣٦٠٦ - ٢٢٤٨ خ / ١٥٣٧ م / ٣١٦٣ حم / عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ.
٣٦٠٧ - ٢١٩٣ خ / ١٥٣٩ م / ١٣٠٠ ت / ٤٤٦٢ ن / ٢٢٦٩ جه / ١٤٢٤ ط / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.
٣٦٠٨ - ٢١٩٩ خ / ١٥٥٥ م / ٤٥٢٦ ن / ١٤٢٠ ط / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟، قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ! ".
٣٦٠٩ - ١٥٣٦ م / ٣٩٢١ ن / ١٤٣٥ ط / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.
٣٦١٠ - ١٥٥٤ م / ٣٤٧٠ د / ٤٥٢٧ ن / ٢٢١٩ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ".
١٥ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
٣٦١١ - ٢٣٨٤ خ / ١٥٤٠ م / ١٣٠٣ ت / ٤٥٤٣ ن / عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.
٣٦١٢ - ٢١٩٠ خ / ١٥٤١ م / ٧١٩٥ حم / ٣٣٦٤ د / ١٣٠١ ت / ٤٥٤١ ن / ١٤٢٥ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟، قَالَ: نَعَمْ.
٣٦١٣ - ٢٢٠٥ خ / ١٥٤٢ م / ٤٦٣٣ حم / ٣٣٦١ د / ٤٥٣٣ ن / ٢٢٦٥ جه / ١٤٣٤ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
٣٦١٤ - ١٥١٨ حم / ٣٣٥٩ د / ١٢٢٥ ت / ٤٥٤٥ ن / ٢٢٦٤ جه / ١٤٣٣ ط / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالَوا: بَلَى، فَكَرِهَهُ. (¬٢)
٣٦١٥ - ١٥٥٥ حم / ٣٣٥٩ د / ١٢٢٥ ت / ٤٥٤٥ ن / ٢٢٦٤ جه / عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ
٣٦٠٤ - ٢١٩٤ خ / ١٥٣٤ م / ٤٥١١ حم / ٣٣٦٧ د / ١٢٢٧ ت / ٣٩٢١ ن / ٢٢١٤ جه / ١٤١٩ ط / ٢٥٥٥ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
٣٦٠٥ - ٢٣٨١ خ / ١٥٣٦ م / ١٤٧٩٣ حم / ٣٣٧٣ د / ٤٥٢٣ ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. (¬١)
٣٦٠٦ - ٢٢٤٨ خ / ١٥٣٧ م / ٣١٦٣ حم / عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ.
٣٦٠٧ - ٢١٩٣ خ / ١٥٣٩ م / ١٣٠٠ ت / ٤٤٦٢ ن / ٢٢٦٩ جه / ١٤٢٤ ط / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.
٣٦٠٨ - ٢١٩٩ خ / ١٥٥٥ م / ٤٥٢٦ ن / ١٤٢٠ ط / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟، قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ! ".
٣٦٠٩ - ١٥٣٦ م / ٣٩٢١ ن / ١٤٣٥ ط / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.
٣٦١٠ - ١٥٥٤ م / ٣٤٧٠ د / ٤٥٢٧ ن / ٢٢١٩ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ".
١٥ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
٣٦١١ - ٢٣٨٤ خ / ١٥٤٠ م / ١٣٠٣ ت / ٤٥٤٣ ن / عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.
٣٦١٢ - ٢١٩٠ خ / ١٥٤١ م / ٧١٩٥ حم / ٣٣٦٤ د / ١٣٠١ ت / ٤٥٤١ ن / ١٤٢٥ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟، قَالَ: نَعَمْ.
٣٦١٣ - ٢٢٠٥ خ / ١٥٤٢ م / ٤٦٣٣ حم / ٣٣٦١ د / ٤٥٣٣ ن / ٢٢٦٥ جه / ١٤٣٤ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
٣٦١٤ - ١٥١٨ حم / ٣٣٥٩ د / ١٢٢٥ ت / ٤٥٤٥ ن / ٢٢٦٤ جه / ١٤٣٣ ط / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالَوا: بَلَى، فَكَرِهَهُ. (¬٢)
٣٦١٥ - ١٥٥٥ حم / ٣٣٥٩ د / ١٢٢٥ ت / ٤٥٤٥ ن / ٢٢٦٤ جه / عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ
الحواشي:
(¬١) الْمُخَابَرَةِ: زراعة أرض الغير على أن يكون الاجر بعض محصولها / الْمُحَاقَلَةِ: بيع الطعام في سنبله بالقمح / الْمُزَابَنَةِ: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر / الْعَرَايَا: النخلة يهب مالكها ثمرها لغيره من المحتاجين لبأكلها عاما
(¬٢) (١٥١٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٥١٥ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (١٥١٥ حم شعيب): إسناده قوى
(¬١) الْمُخَابَرَةِ: زراعة أرض الغير على أن يكون الاجر بعض محصولها / الْمُحَاقَلَةِ: بيع الطعام في سنبله بالقمح / الْمُزَابَنَةِ: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر / الْعَرَايَا: النخلة يهب مالكها ثمرها لغيره من المحتاجين لبأكلها عاما
(¬٢) (١٥١٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٥١٥ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (١٥١٥ حم شعيب): إسناده قوى