الجزء 2
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 476
باب الوليمة والنثر
الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة: الوليمة للعرس والخرس للولادة والإعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار لنعم الله والشكر عليها واكتساب الأجر والمحبة ولا تجب لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابه وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال هي واجبة وهو المنصوص لما روى أنس ﵁ قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف ﵁ فقال له رسول الله ﷺ: "أولم ولو بشاة١" ومنهم من
الحواشي:
١ رواه البخاري في كتاب النكاح باب ٧، ٥٤. مسلم في كتاب النكاح حديث ٧٩، ٨٠. أبو داود في كتاب النكاح ٢٩. الترمذي في كتاب النكاح باب ١٠. ابن ماجة في كتاب النكاح باب ٢٤. الموطأ في كتاب النكاح حديث ٤٧. أحمد في مسنده "٣/١٦٥".