الجزء 1
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 36
باب صفة الوضوء
المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي ﷺ قال: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" فإن استعان بغيره جاز لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء صبوا على النبي ﷺ الماء فتوضأ وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه لأن فعله غير مستحق في الطهارة ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه.
فصل: ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لجميع بدنه" فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله ﷿ وإن تركها
المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي ﷺ قال: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" فإن استعان بغيره جاز لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء صبوا على النبي ﷺ الماء فتوضأ وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه لأن فعله غير مستحق في الطهارة ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه.
فصل: ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لجميع بدنه" فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله ﷿ وإن تركها