الجزء 1
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 432
باب الأضحية
الأضحية سنة لما روى أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يضحي بكبشين قال أنس: وأنا أضحي بهما وليست بواجبة لما روي أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجباً.
فصل: ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء بن عازب ﵁ قال: خطب النبي ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها١" واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله ﷺ وهي ركعتان يقرأ فيهما (ق - واقتربت الساعة) وقدر خطبتيه ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ويبقى
الحواشي:
١ رواه البخاري في كتاب العيدين باب ٢٣. أبو داود في كتاب الأضاحي باب ٥. النسائي في كتاب العيدين باب ٢٣.