الصفحة 333
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الجزء 2
كتاب الهبات
مدخل
...
كتاب الهبات
الهبة مندوب إليها لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "تهادوا تحابوا" وللأقارب أفضل لما روى عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" "الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله" ومن قطعها قطعه الله وفي الهبة صلة الرحم والمستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ إني أعطيت ابني عطية وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك" قال: لا قال رسول الله ﷺ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء" قال: بلى قال: "فلا إذا" قال الشافعي ﵀: ولأنه يقع في نفس المفضول ما يمنعه من بره ولأن الأقارب ينفس بعضها بعضاً ما لا ينفس العدى فإن فضل بعضهم بعطية صحت العطية لما روي في حديث النعمان أن النبي ﷺ قال: "أشهد على هذا غيري" فلو لم يصح لبين له ولم يأمره لأن يشهد عليه غيره ولا يستنكف أن يهب القليل ولا أن يتهب القليل لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع أو ذراع لقبلت".
فصل: وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع وما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع لما روى عمر بن سلمة الضمري أن رسول الله ﷺ خرج من المدينة حتى أتى الروحاء فإذا حمار عقير فقيل يا رسول الله هذا
مدخل
...
كتاب الهبات
الهبة مندوب إليها لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "تهادوا تحابوا" وللأقارب أفضل لما روى عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" "الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله" ومن قطعها قطعه الله وفي الهبة صلة الرحم والمستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ إني أعطيت ابني عطية وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك" قال: لا قال رسول الله ﷺ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء" قال: بلى قال: "فلا إذا" قال الشافعي ﵀: ولأنه يقع في نفس المفضول ما يمنعه من بره ولأن الأقارب ينفس بعضها بعضاً ما لا ينفس العدى فإن فضل بعضهم بعطية صحت العطية لما روي في حديث النعمان أن النبي ﷺ قال: "أشهد على هذا غيري" فلو لم يصح لبين له ولم يأمره لأن يشهد عليه غيره ولا يستنكف أن يهب القليل ولا أن يتهب القليل لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع أو ذراع لقبلت".
فصل: وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع وما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع لما روى عمر بن سلمة الضمري أن رسول الله ﷺ خرج من المدينة حتى أتى الروحاء فإذا حمار عقير فقيل يا رسول الله هذا