الجزء 1
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 116
باب طهارة البدن من النجاسة
وما يصلى عليه وفيه الطهارة ضربان: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن حدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله ﷺ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول١" وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة وأما طهارة البدن عن النجس فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه قوله ﷺ "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه٢" والنجاسة ضربان: دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه
وما يصلى عليه وفيه الطهارة ضربان: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن حدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله ﷺ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول١" وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة وأما طهارة البدن عن النجس فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه قوله ﷺ "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه٢" والنجاسة ضربان: دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه
الحواشي:
١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٢. مسلم في كتاب الطهارة حديث ١. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ١. الدارمي في كتاب الوضوء باب ٢١. أحمد في مسنده "٢/٢٠، ٣٩، ٧٣".
٢ رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٢٦. أحمد في مسنده "٢/٣٢٦،٣٨٨".
١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٢. مسلم في كتاب الطهارة حديث ١. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ١. الدارمي في كتاب الوضوء باب ٢١. أحمد في مسنده "٢/٢٠، ٣٩، ٧٣".
٢ رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٢٦. أحمد في مسنده "٢/٣٢٦،٣٨٨".