الجزء 2
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 388
باب الأداء والعجز
ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه وقد بقي عليه شيء من المال لما روى عمرو بن شعيب ﵁ عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم١" ولأنه علق عتقه على دفع مال فلا يعتق شيء منه مع بقاء جزء منه كما لو قال لعبده: إن دفعت لي ألفاً فأنت حر فإن كاتب رجلان عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما
الحواشي:
١ رواه أبو داود في كتاب العتاق باب ١. الترمذي في كتاب البيوع باب ٣٥. النوطأ في كتاب المكاتب حديث ١،٢.