الجزء 2
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 486
باب النشوز
إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز وعظها لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ ولا يضربها لأنه يجوز أن يكون ما ظهر منه لضيق صدر من غير جهة الزوج وإن تكرر منها النشوز فله أن يضربها لقوله ﷿: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]
إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز وعظها لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ ولا يضربها لأنه يجوز أن يكون ما ظهر منه لضيق صدر من غير جهة الزوج وإن تكرر منها النشوز فله أن يضربها لقوله ﷿: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]