الصفحة 91
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الجزء 1
باب إزالة النجاسة
النجاسة هي البول والغائط والقيء والمذي والودي ومني غير الأدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما توالد منهما وما توالد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك فأما البول فهو نجس لقوله صلى اله عليه وسلم "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " وأما الغائط فهو نجس لقوله ﷺ لعمار: "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمذي والدم والقيء" وأما سرجين البهائم وذرق الطيور كالغائط في النجاسة لما روى ابن مسعود ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "إنها ركس١" فعلل نجاستها بأنه ركس والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا ولأنه
النجاسة هي البول والغائط والقيء والمذي والودي ومني غير الأدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما توالد منهما وما توالد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك فأما البول فهو نجس لقوله صلى اله عليه وسلم "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " وأما الغائط فهو نجس لقوله ﷺ لعمار: "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمذي والدم والقيء" وأما سرجين البهائم وذرق الطيور كالغائط في النجاسة لما روى ابن مسعود ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "إنها ركس١" فعلل نجاستها بأنه ركس والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا ولأنه
الحواشي:
١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٢١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ١٣. النسائي في كتاب الطهارة باب ٣٧. أحمد في مسنده "١/٣٨٨، ٤١٨".
١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٢١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ١٣. النسائي في كتاب الطهارة باب ٣٧. أحمد في مسنده "١/٣٨٨، ٤١٨".