الجزء 1
المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
الصفحة 440
باب النذر
ويصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل فأما الكافر فلا يصح نذره ومن أصحابنا من قال يصح نذره لما روي أن عمر ﵁ قال لرسول الله ﷺ: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له ﷺ: "أوف بنذرك" والمذهب الأول لأنه سبب وضع