الصفحة 193
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
الجزء 5
الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَت امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ. يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ. قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا".
صحيح: رواه البخاريّ في الحج (١٦١٨) عن عمرو بن علي، حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، به، فذكره.
قلت: وهذا الحديث ظاهره الوقف؛ لأنّ عطاء لم يرفعه إلى النبيّ ﷺ لكنه يروي عن أزواج النبيّ فعلًا جرى عليه العمل في عهد النبيّ إلى زمانه، فمن هنا كان له حكم الرفع، والله أعلم.
قوله: "ابن هشام" هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام المخزوميّ، وكان ذلك في خلافة هشام ابن عبد الملك بن مروان.
وقوله: "حَجْرَة" بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية.
وفي رواية: "حَجْزة" بالزّاي بدل الراء يعني محجوزًا بينها وبين الرجال بثوب.

٤٦ - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر
• عن أمِّ سلمة زوج النبيّ ﷺ أنها قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُور.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (١٢٣) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الحج (١٦٢٦)، ومسلم في الحج (١٢٧٦) كلاهما من طريق مالك، به.
ولم يذكر البخاريّ لفظه، ثم رواه من طريق أبي مروان يحيى بن أبي زكريا الغسّاني، عن هشام، عن عروة، عن أمّ سلمة، فذكرته بنحوه.
وفيه: "إذَا أُقيمت صَلاةُ الصّبحِ فَطُوفِي عَلى بَعيرِكِ والنَّاسُ يصّلون".

٤٧ - باب أن الحائض تفعل كلَّ ما يفعله الحاجّ غير أنّها لا تطوف بالبيت
• عن عائشة، قالت: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي".