الصفحة 371
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
الجزء 5
متعة لأن المتعة له لا عليه.
• عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة زوج النبيّ ﷺ أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتّعه بالعمرة إلى الحجّ، فتمتّع النّاسُ معه.
بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٦٩٢)، ومسلم في الحج (١٢٢٨) كلاهما من طريق الليث بن سعد، حدثني عُقيل (هو ابن خالد)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، به.
وقوله: "بمثل الذي أخبرني ... إلخ" القائل ذلك هو ابن شهاب الزهري يحيل فيه على حديثه السابق.
٢ - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل
قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦].
عن علي بن أبي طالب، قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاة.
وعن عبد الله بن عمر، قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ بدنة أو بقرة. رواه عنهما مالك في الموطأ. (١٥٨، ١٦٠).
قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦].
عن أبي جمرة، قال: سألتُ ابن عباس ﵄ عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: "فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم" الحديث. رواه البخاريّ في الحجّ (١٦٨٨).
٣ - باب ما جاء في هدايا رسول الله ﷺ في حجّة الوداع والحديبية
• عن جابر بن عبد الله، قال: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر، فذكره في حجة النبي ﷺ.
وقد رُوي عن علي أنه قال: لما نحر رسول الله ﷺ بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها.
رواه أبو داود (١٧٦٤) عن هارون بن عبد الله، حدّثنا محمد ويعلى ابنا عبيد، قالا: حدّثنا محمد ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، فذكره.
ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، ولم يذكر ابن هشام في سيرته هذا الجزء من حديث ابن إسحاق في خروج النبيّ ﷺ في حجة الوداع، كما أنّ فيه مخالفة لحديث جابر في الصّحيح أنه ﷺ -
• عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة زوج النبيّ ﷺ أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتّعه بالعمرة إلى الحجّ، فتمتّع النّاسُ معه.
بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٦٩٢)، ومسلم في الحج (١٢٢٨) كلاهما من طريق الليث بن سعد، حدثني عُقيل (هو ابن خالد)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، به.
وقوله: "بمثل الذي أخبرني ... إلخ" القائل ذلك هو ابن شهاب الزهري يحيل فيه على حديثه السابق.
٢ - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل
قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦].
عن علي بن أبي طالب، قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاة.
وعن عبد الله بن عمر، قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ بدنة أو بقرة. رواه عنهما مالك في الموطأ. (١٥٨، ١٦٠).
قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦].
عن أبي جمرة، قال: سألتُ ابن عباس ﵄ عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: "فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم" الحديث. رواه البخاريّ في الحجّ (١٦٨٨).
٣ - باب ما جاء في هدايا رسول الله ﷺ في حجّة الوداع والحديبية
• عن جابر بن عبد الله، قال: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر، فذكره في حجة النبي ﷺ.
وقد رُوي عن علي أنه قال: لما نحر رسول الله ﷺ بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها.
رواه أبو داود (١٧٦٤) عن هارون بن عبد الله، حدّثنا محمد ويعلى ابنا عبيد، قالا: حدّثنا محمد ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، فذكره.
ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، ولم يذكر ابن هشام في سيرته هذا الجزء من حديث ابن إسحاق في خروج النبيّ ﷺ في حجة الوداع، كما أنّ فيه مخالفة لحديث جابر في الصّحيح أنه ﷺ -