الجزء 5
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
الصفحة 670
وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا". فقام إليه رجل، فقال يا رسول اللَّه، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد".
رواه الإمام أحمد (٥٨٨٥) عن حسين بن محمد، ثنا خلف يعنى بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.
وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، وأبوه أبو حية الكلبي، وكلاهما مجهولان. وله أسانيد أخرى أضعف من هذا.
ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٤) من طرق عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.

٥٥ - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاء عبد، فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ: "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله "أعبد هو؟ ".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٢) من طرق عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

• عن أنس قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول اللَّه ﷺ بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها، وتهيئها. قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٣٦٥: ٨٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (١٣٥٧٥) عن عفان بأطول من هذا.
ورواه أبو داود (٢٩٩٧)، وابن ماجه (٢٢٧٢)، والبيهقي (٦/ ٣٠٦) كلهم من طرق عن حماد ابن سلمة مختصرا في شراء صفية بسبعة أرؤس.

٥٦ - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
• عن سمرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم.
صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد