الجزء 6
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
الصفحة 318
الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٩].
صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٧٤٧) عن محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
١٣ - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده
• عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدتْ غلامًا أسودَ. فقال النبي ﷺ: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم. قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: "عسى أن يكون نزعه عرق". قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وزاد في رواية: "ولم يرخّص له في الانتفاء منه".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣٠٥) من طريق مالك، ومسلم في اللعان (١٥٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
والسياق لمسلم، وكذا الزيادة له أيضًا من طريق معمر عن الزهري.
• عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ قام رجل فقال: يا رسول الله! إني وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ. فقال رسول الله ﷺ فذكر الحديث مثله. وجاء فيه: فمن أجله قضى رسول الله ﷺ هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولدٍ وُلِدَ على فراشه إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.
صحيح: رواه النسائي (٣٤٨٠) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح، وأبو حيوة حمصي هو: شُريح بن يزيد. وفي بعض النسخ: "أبو حية" والصحيح الأول.
١٤ - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه
• عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسولَ الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهد إليَّ أنه ابنه. انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبَها بينًا بعُتْبة فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" فلم تره قط، وفي رواية زيادة: "هو أخوك يا عبد".
صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٧٤٧) عن محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
١٣ - باب لا يكون التلاعنُ إذا شكَّ الرجلُ في ولده
• عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدتْ غلامًا أسودَ. فقال النبي ﷺ: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم. قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: "عسى أن يكون نزعه عرق". قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وزاد في رواية: "ولم يرخّص له في الانتفاء منه".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣٠٥) من طريق مالك، ومسلم في اللعان (١٥٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
والسياق لمسلم، وكذا الزيادة له أيضًا من طريق معمر عن الزهري.
• عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ قام رجل فقال: يا رسول الله! إني وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ. فقال رسول الله ﷺ فذكر الحديث مثله. وجاء فيه: فمن أجله قضى رسول الله ﷺ هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولدٍ وُلِدَ على فراشه إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.
صحيح: رواه النسائي (٣٤٨٠) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح، وأبو حيوة حمصي هو: شُريح بن يزيد. وفي بعض النسخ: "أبو حية" والصحيح الأول.
١٤ - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه
• عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسولَ الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهد إليَّ أنه ابنه. انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبَها بينًا بعُتْبة فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" فلم تره قط، وفي رواية زيادة: "هو أخوك يا عبد".