الصفحة 147
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
سورة آل عمران
قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)﴾ [آل عمران: ٣٩].
١٩/ ١ - قال ابن عقيل: (الحصور: الذي لا حاجة له في هذا الشأن (¬١) اهـ) (¬٢).
الدراسة:
فسر ابن عقيل الحصور في هذه الآية بالذي لا حاجة له في النكاح، وهو قول قتادة، والسدي، والحسن (¬٣)، وهو القول الأول.
القول الثاني: أنه لم يكن له ما يأتي به النساء، روي عن سعيد بن المسيب (¬٤).
القول الثالث: أنه الذي لا ينزل ماء، روي عن ابن عباس، والضحاك (¬٥).
القول الرابع: أنه كان يمنع نفسه من شهواتها (¬٦).
ويجمع هذه الأقوال: أن الحصور الممتنع من جماع النساء إما من العِنَّة، وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية، لأنه بذلك يستحق المحمدة (¬٧).
قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)﴾ [آل عمران: ٣٩].
١٩/ ١ - قال ابن عقيل: (الحصور: الذي لا حاجة له في هذا الشأن (¬١) اهـ) (¬٢).
الدراسة:
فسر ابن عقيل الحصور في هذه الآية بالذي لا حاجة له في النكاح، وهو قول قتادة، والسدي، والحسن (¬٣)، وهو القول الأول.
القول الثاني: أنه لم يكن له ما يأتي به النساء، روي عن سعيد بن المسيب (¬٤).
القول الثالث: أنه الذي لا ينزل ماء، روي عن ابن عباس، والضحاك (¬٥).
القول الرابع: أنه كان يمنع نفسه من شهواتها (¬٦).
ويجمع هذه الأقوال: أن الحصور الممتنع من جماع النساء إما من العِنَّة، وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية، لأنه بذلك يستحق المحمدة (¬٧).
الحواشي:
(¬١) يعني في النكاح.
(¬٢) ينظر: الفنون ٢/ ٤٨٢.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠ وما بعدها.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٧٨، وأخرجه الحاكم مرفوعاً ٤/ ٢٧٣ (٧٦١٨) من حديث عمرو ﵁، ولكن لا يصح المرفوع، قال ابن أبي حاتم: (قال أبي: لا يرفعون هذا الحديث) العلل ٢/ ١٤٠ (١٩١٣).
(¬٥) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠.
(¬٦) ينظر: معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٩٢، النكت والعيون ١/ ٣٩٠، زاد المسير ١/ ٣١١.
(¬٧) ينظر: المفردات ص ١٣٥.
(¬١) يعني في النكاح.
(¬٢) ينظر: الفنون ٢/ ٤٨٢.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠ وما بعدها.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٧٨، وأخرجه الحاكم مرفوعاً ٤/ ٢٧٣ (٧٦١٨) من حديث عمرو ﵁، ولكن لا يصح المرفوع، قال ابن أبي حاتم: (قال أبي: لا يرفعون هذا الحديث) العلل ٢/ ١٤٠ (١٩١٣).
(¬٥) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠.
(¬٦) ينظر: معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٩٢، النكت والعيون ١/ ٣٩٠، زاد المسير ١/ ٣١١.
(¬٧) ينظر: المفردات ص ١٣٥.