الجزء 1
القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة 140
[٢٠/ ٦٧٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ (¬١)، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (¬٢)، وَالْحُيَّضَ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا» يَعْنِي: يَوْمَ الْعِيدِ.
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ وَيُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠٢)، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوب، وَحَبِيبٍ، وَيُونُس بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين به.
- وفي "الأوسط" (٨/ ٢٢٣ رقم ٨٤٦٤)، وفي "الكبير" (٢٥/ ٥١ رقم ١٠٤)، عن حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب، وَيُونُس، وَحَبِيب، وَهِشَامٍ، ــــــ وزاد يَحْيَى بْنِ عَتِيق ـــــــ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.
- والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧١)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ (٢/ ٣٦١ رقم ١٤٦٧)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" ١/ ٥٢٦، كلهم من طُرقِ عن هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِين به.
- والبخاري في ك/ العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إِلَى المُصَلَّى (٢/ ٢١ رقم ٩٧٤)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ب/ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٩٠)، وأبو نعيم في "المستخرج علي صحيح مسلم" ك/ الصلاة ب/ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ (٢/ ٤٧٣ رقم ١٩٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ (٣/ ٤٢٨ رقم ٦٢٣٩)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" (١/ ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٣)، كلهم من طُرقِ عن حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عن أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.
- وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ب/ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ (٢/ ٣٤١ رقم ١٣٠٨)، والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧٠)، وفي "السنن الصغرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٣/ ١٨٠
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ وَيُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠٢)، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوب، وَحَبِيبٍ، وَيُونُس بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين به.
- وفي "الأوسط" (٨/ ٢٢٣ رقم ٨٤٦٤)، وفي "الكبير" (٢٥/ ٥١ رقم ١٠٤)، عن حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب، وَيُونُس، وَحَبِيب، وَهِشَامٍ، ــــــ وزاد يَحْيَى بْنِ عَتِيق ـــــــ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.
- والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧١)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ (٢/ ٣٦١ رقم ١٤٦٧)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" ١/ ٥٢٦، كلهم من طُرقِ عن هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِين به.
- والبخاري في ك/ العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إِلَى المُصَلَّى (٢/ ٢١ رقم ٩٧٤)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ب/ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٩٠)، وأبو نعيم في "المستخرج علي صحيح مسلم" ك/ الصلاة ب/ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ (٢/ ٤٧٣ رقم ١٩٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ (٣/ ٤٢٨ رقم ٦٢٣٩)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" (١/ ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٣)، كلهم من طُرقِ عن حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عن أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.
- وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ب/ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ (٢/ ٣٤١ رقم ١٣٠٨)، والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧٠)، وفي "السنن الصغرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٣/ ١٨٠
الحواشي:
(¬١) قال ابن الأثير: العاتق: الشًّابَّة أَوَّلُ مَا تُدْرِكُ. وَقِيلَ: هِيَ التَّي لَمْ تّبِنْ مِنْ وَالِدَيها وَلَمْ تُزَوَّج، وَقَدْ أدْركَت وشَبَّت، وتُجْمَع عَلَى العُتَّق والعَوَاتِق. يُنظر "النهاية" ٣/ ١٧٩، ١٧٨.
(¬٢) قال ابن الأثير: الْخِدْرُ نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرك عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ، خُدِّرَتْ فَهِيَ مُخَدَّرَةٌ. وَجَمْعُ الْخِدْر الْخُدُورُ. يُنظر "النهاية" ٢/ ١٣.
(¬١) قال ابن الأثير: العاتق: الشًّابَّة أَوَّلُ مَا تُدْرِكُ. وَقِيلَ: هِيَ التَّي لَمْ تّبِنْ مِنْ وَالِدَيها وَلَمْ تُزَوَّج، وَقَدْ أدْركَت وشَبَّت، وتُجْمَع عَلَى العُتَّق والعَوَاتِق. يُنظر "النهاية" ٣/ ١٧٩، ١٧٨.
(¬٢) قال ابن الأثير: الْخِدْرُ نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرك عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ، خُدِّرَتْ فَهِيَ مُخَدَّرَةٌ. وَجَمْعُ الْخِدْر الْخُدُورُ. يُنظر "النهاية" ٢/ ١٣.