الجزء 7
شرح النووي على مسلم
الصفحة 110
يُوَسِّعُهَا فَلَا تَوَسَّعُ فَقَوْلُهُ رَأَيْتَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ قَوْلُهُ تَوَسَّعُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَأَصْلُهُ تَتَوَسَّعُ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى لِبَاسِ الْقَمِيصِ وَكَذَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ لِبَاسِ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعَ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ جَاءَتْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ فَاسِقٍ وَنَحْوِهِ)
فِيهِ حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ وَفِيهِ ثُبُوتُ الثَّوَابِ فِي الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ فَاسِقًا وَغَنِيًّا فَفِي كُلِّ كَبِدٍ حَرِيٍّ أَجْرٌ وَهَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يُجْزِي دَفْعُهَا إِلَى غنى