الصفحة 1077
خلاصة الأحكام
الجزء 2
٣٨٣٥ - لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَزَاد فِي إِسْنَاده: عُثْمَان أَبَا الْيَقظَان بَين غيلَان وجعفر [١٧٤ / ب] .
٣٨٣٦ - ثمَّ قَالَ: وقصَّر بِهِ بعض الروَاة فَلم يذكر عُثْمَان فِي إِسْنَاده ". فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا إِلَى انْقِطَاع رِوَايَة أبي دَاوُد. وَقد اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيف عُثْمَان هَذَا.
(وَمن ضَعِيف الْبَاب)
٣٨٣٧ - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مَرْفُوع: " إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة "
٣٨٣٦ - ثمَّ قَالَ: وقصَّر بِهِ بعض الروَاة فَلم يذكر عُثْمَان فِي إِسْنَاده ". فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا إِلَى انْقِطَاع رِوَايَة أبي دَاوُد. وَقد اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيف عُثْمَان هَذَا.
(وَمن ضَعِيف الْبَاب)
٣٨٣٧ - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مَرْفُوع: " إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة "