الصفحة 687
خلاصة الأحكام
الجزء 2
سُفْيَان بِدُونِهَا، وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان ".
(بَاب ندب الإِمَام إِلَى تَخْفيف الصَّلَاة فِي تَمام، وَكَرَاهَة تطويله إِلَّا إِذا رَضِي المأمومون [٨٧ / أ] وَكَانُوا مَحْصُورين)
٢٣٨٧ - فِيهِ حَدِيث جَابر، فِي الْبَاب قبله.
٢٣٨٨ - وَعَن أبي مَسْعُود البدري، عقبَة بن عَمْرو، ﵁، أَن رجلا قَالَ: وَالله، يَا رَسُول الله، إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة مِمَّا يطوِّل بِنَا فلَان، فَمَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ غضب فِي موعظة قطّ أَشد مِمَّا غضب يَوْمئِذٍ، فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس إِن مِنْكُم منفرين، فَأَيكُمْ أمَّ النَّاس فليوجز، فَإِن من وَرَائه الْكَبِير، والضعيف، وَذَا الْحَاجة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَالْمَرِيض " بدل " الْكَبِير ".
٢٣٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا أمَّ أحدكُم النَّاس فليخفف فَإِن فيهم الصَّغِير، وَالْكَبِير، والضعيف، وَالْمَرِيض، وَإِذا صَلَّى وَحده فَليصل كَيفَ شَاءَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. لم يذكر البُخَارِيّ: " الصَّغِير ".
٢٣٩٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَإِذا صَلَّى لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ ".
(بَاب ندب الإِمَام إِلَى تَخْفيف الصَّلَاة فِي تَمام، وَكَرَاهَة تطويله إِلَّا إِذا رَضِي المأمومون [٨٧ / أ] وَكَانُوا مَحْصُورين)
٢٣٨٧ - فِيهِ حَدِيث جَابر، فِي الْبَاب قبله.
٢٣٨٨ - وَعَن أبي مَسْعُود البدري، عقبَة بن عَمْرو، ﵁، أَن رجلا قَالَ: وَالله، يَا رَسُول الله، إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة مِمَّا يطوِّل بِنَا فلَان، فَمَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ غضب فِي موعظة قطّ أَشد مِمَّا غضب يَوْمئِذٍ، فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس إِن مِنْكُم منفرين، فَأَيكُمْ أمَّ النَّاس فليوجز، فَإِن من وَرَائه الْكَبِير، والضعيف، وَذَا الْحَاجة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَالْمَرِيض " بدل " الْكَبِير ".
٢٣٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا أمَّ أحدكُم النَّاس فليخفف فَإِن فيهم الصَّغِير، وَالْكَبِير، والضعيف، وَالْمَرِيض، وَإِذا صَلَّى وَحده فَليصل كَيفَ شَاءَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. لم يذكر البُخَارِيّ: " الصَّغِير ".
٢٣٩٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَإِذا صَلَّى لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ ".