الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 920
٣٢٥٧ - وَقَالَ الْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ".
٣٢٥٨ - وَتَأَول بَعضهم الثِّيَاب هُنَا عَلَى الْعَمَل، وَحملهَا بَعضهم عَلَى ظَاهرهَا، كَمَا حملهَا أَبُو سعيد، قَالُوا: فيبعث فِي ثِيَابه، ثمَّ يحْشر عُريَانا حافيا.
(بَاب مَا جَاءَ فِي تشهية الْمَرِيض وَأَنه لَا يكره عَلَى الدَّوَاء وَغَيره)
٣٢٥٩ - عَن أنس، دخل النَّبِي ﷺ َ عَلَى رجل يعودهُ، فَقَالَ: " هَل تشْتَهي شَيْئا، تشْتَهي كعكا؟ " قَالَ: نعم. فَطَلَبه لَهُ. رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف [١٤٤ / ب] .
٣٢٦٠ - وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا تكْرهُوا مرضاكم عَلَى