الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 838
قبل الْخطْبَة بتسع تَكْبِيرَات تترى، ثمَّ يخْطب ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيفتتح الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات " ضَعِيف الْإِسْنَاد، غير مُتَّصِل.
٢٩٦١ - وَعنهُ: " السّنة أَن يخْطب فِي الْعِيدَيْنِ خطبتين يفصل بَينهمَا بجلوس " ضَعِيف غير مُتَّصِل. وَلم يثبت فِي تَكْرِير الْخطْبَة شَيْء، وَالْمُعْتَمد فِيهِ الْقيَاس عَلَى الْجُمُعَة.
(بَاب إِذا علمُوا الْعِيد فِي آخر النَّهَار، أَو غلطوا فِيهِ)
٢٩٦٢ - عَن أبي عُمَيْر بن أنس بن مَالك، عَن عمومة لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ: " أَن ركباً جَاءُوا إِلَى النَّبِي ﷺ َ يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس، فَأَمرهمْ أَن يفطروا، وَإِذا أَصْبحُوا يغدوا إِلَى مصلاهم " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد صَحِيحَة.