الجزء 1
خلاصة الأحكام
الصفحة 612
٢١٠٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَقَامَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي مُتَطَوعا من اللَّيْل ".
٢١٠٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بَعَثَنِي الْعَبَّاس إِلَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ فِي بَيت مَيْمُونَة ". وَذكر الحَدِيث.
(بَاب اسْتِحْبَاب قَضَاء النَّوَافِل)
٢١٠٥ - سبق فِيهِ حَدِيث قَضَاء رَكْعَتي سنة الظّهْر بعد الْعَصْر.
٢١٠٦ - وَحَدِيث: " من نَام عَن صَلَاة، أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ".
٢١٠٧ - وَحَدِيث أبي قَتَادَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَذَان للفائتة ".
٢١٠٨ - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق فِي بَاب " من نَام عَن وتره، أَو نَسيَه فليصله إِذا ذكره ".
٢١٠٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ فَاتَتْهُ الصُّبْح فِي السّفر حَتَّى طلعت الشَّمْس، فَتَوَضَّأ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد بالسجدتين رَكْعَتَانِ، وهما سنة الصُّبْح.
٢١١٠ - وَعنهُ، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " من لم يصل [٧٦ / ب] رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى تطلع
٢١٠٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بَعَثَنِي الْعَبَّاس إِلَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ فِي بَيت مَيْمُونَة ". وَذكر الحَدِيث.
(بَاب اسْتِحْبَاب قَضَاء النَّوَافِل)
٢١٠٥ - سبق فِيهِ حَدِيث قَضَاء رَكْعَتي سنة الظّهْر بعد الْعَصْر.
٢١٠٦ - وَحَدِيث: " من نَام عَن صَلَاة، أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ".
٢١٠٧ - وَحَدِيث أبي قَتَادَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَذَان للفائتة ".
٢١٠٨ - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق فِي بَاب " من نَام عَن وتره، أَو نَسيَه فليصله إِذا ذكره ".
٢١٠٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ فَاتَتْهُ الصُّبْح فِي السّفر حَتَّى طلعت الشَّمْس، فَتَوَضَّأ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد بالسجدتين رَكْعَتَانِ، وهما سنة الصُّبْح.
٢١١٠ - وَعنهُ، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " من لم يصل [٧٦ / ب] رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى تطلع