الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 976
٣٤٨٧ - وَعَن أبي أُمَامَة سهل بن حنيف أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة، أَن يكبر الإِمَام، ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ َ [١٥٥ / ب] ويخلص الصَّلَاة فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث، ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا، وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا يفعل إِمَامه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
٣٤٨٨ - وَرَوَى ذكر الصَّلَاة عَلَى النَّبِي ﷺ َ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(بَاب الدُّعَاء فِي صَلَاة الْجِنَازَة)
٣٤٨٩ - عَن عَوْف بن مَالك ﵁، قَالَ صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ عَلَى جَنَازَة، فَحفِظت من دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُول: " اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه، وعافه واعف عَنهُ،