الصفحة 829
خلاصة الأحكام
الجزء 2
٢٩٢٢ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ: " صليت مَعَ النَّبِي ﷺ َ الْعِيدَيْنِ غير مرّة، وَلَا مرَّتَيْنِ، بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة " رَوَاهُ مُسلم.
٢٩٢٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ، لم يُصلِّ قبلهَا وَلَا بعْدهَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فأمرهن بِالصَّدَقَةِ، فَجعلْنَ يلقين، تلقي الْمَرْأَة خُرصها وسخابها " مُتَّفق عَلَيْهِ.
(بَاب جَوَاز التَّطَوُّع قبلهَا وَبعدهَا لغير الإِمَام، لَا عَلَى أَنه سنة لَهَا)
فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمُطلقَة بِالصَّلَاةِ فِي غير الْأَوْقَات الْخَمْسَة، وَلم يثبت هُنَا نهَى. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن جماعات من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ التَّنَفُّل قبل الْعِيد مِنْهُم:
٢٩٢٤ - ابْن عمر،
٢٩٢٥ - وَابْن عَبَّاس،
٢٩٢٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ، لم يُصلِّ قبلهَا وَلَا بعْدهَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فأمرهن بِالصَّدَقَةِ، فَجعلْنَ يلقين، تلقي الْمَرْأَة خُرصها وسخابها " مُتَّفق عَلَيْهِ.
(بَاب جَوَاز التَّطَوُّع قبلهَا وَبعدهَا لغير الإِمَام، لَا عَلَى أَنه سنة لَهَا)
فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمُطلقَة بِالصَّلَاةِ فِي غير الْأَوْقَات الْخَمْسَة، وَلم يثبت هُنَا نهَى. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن جماعات من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ التَّنَفُّل قبل الْعِيد مِنْهُم:
٢٩٢٤ - ابْن عمر،
٢٩٢٥ - وَابْن عَبَّاس،