الصفحة 811
خلاصة الأحكام
الجزء 2
(بَاب من أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْجُمُعَة أدْركهَا، وَإِلَّا فَلَا)
٢٨٦٢ - عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٨٦٣ - وَسبق بَيَان ضَعِيف هَذَا الْبَاب فِي كتاب " الْجَمَاعَة " [١٢٢ / أ] .
(بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا)
٢٨٦٤ - عَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٨٦٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا " رَوَاهُ مُسلم.
٢٨٦٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ".
٢٨٦٧ - وَعَن عَطاء، أَنه: " رَأَى ابْن عمر يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة فينماز عَن مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَة قَلِيلا غير كثير، فيركع رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يمشي أنفس من ذَلِك فيركع أَربع رَكْعَات ". قيل لعطاء: كم رَأَيْت ابْن عمر يصنع ذَلِك؟ مرَارًا.