الصفحة 821
خلاصة الأحكام
الجزء 2
٢٨٩٠ - وَفِي حَدِيث ضَعِيف رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره، أَنه ﷺ َ كَانَ يلبس فِي الْعِيدَيْنِ برد حبرَة.
(بَاب الْمَشْي إِلَى الْعِيدَيْنِ من غير ركُوب)
٢٨٩١ - فِيهِ الحَدِيث السَّابِق فِي كتاب " الْجَمَاعَة ": " إِذا أتيتم الصَّلَاة فأتوها وَأَنْتُم تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة ".
٢٨٩٢ - وَحَدِيث، أَوْس بن أَوْس السَّابِق فِي كتاب " الْجُمُعَة ": " من غسَّل واغتسل، وَمَشى وَلم [١١٠ / ب] يركب ".
(فصل فِي ضعيفه)
٢٨٩٣ - مِنْهُ، حَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر، عَن عَلّي: " من السّنة أَن يمشي إِلَى المصلَّى ".
٢٨٩٤ - وَفِي رِوَايَة: " أَن تأتيَ الْعِيد ثمَّ تركب إِذا رجعت ".