الصفحة 651
خلاصة الأحكام
الجزء 2
(بَاب الْأَمر بِصَلَاة الْجَمَاعَة، وَأَنَّهَا فرض كِفَايَة)
٢٢٤٤ - عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث ﵁، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُول الله ﷺ َ وَنحن شببة متقاربون، فَأَقَمْنَا عِنْده عشْرين لَيْلَة، وَكَانَ رَسُول الله ﷺ َ رحِيما رَقِيقا، فَظن أَنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عَمَّن تركنَا من أهلنا فَأَخْبَرنَاهُ، فَقَالَ: " ارْجعُوا إِلَى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم، ثمَّ ليؤمكم أكبركم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٢٤٥ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا حضرت الصَّلَاة فأذنا، ثمَّ أقيما، ليؤمكما أكبركما ".
٢٢٤٦ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وصلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ".
٢٢٤٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وصلوا صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، وَصَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا ". قَوْله: " رَقِيقا " بقافين.
٢٢٤٨ - وَفِي بعض رِوَايَات البُخَارِيّ، بفاء وقاف.
٢٢٤٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِن أثقل