الصفحة 787
خلاصة الأحكام
الجزء 2
سرعته. فَقَالَ: " ذكرت شَيْئا من تبر فَكرِهت أَن يحبسني، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. التبر: قطع من ذهب أَو فضَّة، وَقيل يخْتَص بِالذَّهَب [١١٦ / ب] .
(بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره)
٢٧٦١ - عَن جَابر بن سَمُرَة ﵄، قَالَ: خرج علينا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، اسكنوا فِي الصَّلَاة " ثمَّ خرج علينا فرآنا حِلَقاً، فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم عِزين ". رَوَاهُ مُسلم. أَي فِرقاً. احْتج بِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة.
٢٧٦٢ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد، وَأَن تُنشد فِيهِ ضالّة، وَأَن يُنشد فِيهِ شِعْر، وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.