الصفحة 567
خلاصة الأحكام
الجزء 1
ومعظمها ضَعِيف إِلَّا حَدِيث عَائِشَة، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى: أَنه ﷺ َ فعله مرّة أَو مَرَّات بَيَانا لجَوَاز الصَّلَاة بعد الْوتر، لِأَن [٧٨ / أ] الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة، وخلائق من الصَّحَابَة أَن آخر صلَاته ﷺ َ فِي اللَّيْل كَانَ وترا، مَعَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْأَمر بِجعْل آخر صَلَاة اللَّيْل وترا.
(بَاب صَلَاة الضُّحَى)
سبق فِيهِ حَدِيث:
١٩٢٢ - أبي هُرَيْرَة. وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء.
١٩٢٣ - وَأبي ذَر: " أَوْصَانِي خليلي ﷺ َ بِثَلَاث مِنْهَا: " رَكعَتَا الضُّحَى ".