الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 998
(بَاب كَرَاهَة شدَّة الْإِسْرَاع مَخَافَة انفجارها)
٣٥٦٥ - عَن عَطاء قَالَ: حَضَرنَا مَعَ ابْن عَبَّاس جَنَازَة مَيْمُونَة، ﵂، بسرف، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: هَذِه مَيْمُونَة، إِذا وضعتم نعشها، فَلَا تزعزعوه، وَلَا تزلزلوه، وارفقوا. مُتَّفق عَلَيْهِ [١٥٩ / أ] .
(بَاب يسْتَحبّ أَن يتَّخذ للْمَرْأَة نعش أَو نَحوه، تحمل فِيهِ ليسترها)
٣٥٦٦ - فِيهِ، حَدِيث عَطاء بن ابْن عَبَّاس فِي الْبَاب قبله.
٣٥٦٧ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ: أَن فَاطِمَة ﵂ بنت رَسُول الله ﷺ َ أوصت أَن يتَّخذ لَهَا ذَلِك، ففعلوه.
(بَاب اتِّبَاع الْجِنَازَة وَهل يتقدمها المتبع أم يتخلفها)
٣٥٦٨ - سبقت أَحَادِيث اتباعها فِي بَاب " الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت ".
٣٥٦٩ - وَحَدِيث الْمُغيرَة فِي بَاب " الصَّلَاة عَلَى الطِّفْل ".
٣٥٧٠ - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود السَّابِق قَرِيبا فِي الضَّعِيف.