الصفحة 565
خلاصة الأحكام
الجزء 1
ضعفها كلهَا الْبَيْهَقِيّ وَغَيره.
١٩١٥ - وَحَدِيث قنوت أبي بن كَعْب فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين ضعيفين.
(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بعد الْوتر)
١٩١٦ - عَن عَائِشَة ﵂، وَقد سُئِلت عَن وتر رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت: " كُنَّا نعد لَهُ سواكه وَطهُوره، فيبعثه الله مَا شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل، فيتسوك وَيتَوَضَّأ وَيُصلي [٦٧ / ب] تسع رَكْعَات لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم، ثمَّ يقوم فَيصَلي التَّاسِعَة، ثمَّ يقْعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا يسمعنا، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يسلم، وَهُوَ قَاعد " رَوَاهُ مُسلم، وَهُوَ بعض حَدِيث طَوِيل.
١٩١٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَات ثمَّ يُوتر، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ ".
١٩١٨ - وَرويت صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْوتر عَن النَّبِي ﷺ َ من رِوَايَة أبي أُمَامَة،
١٩١٥ - وَحَدِيث قنوت أبي بن كَعْب فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين ضعيفين.
(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بعد الْوتر)
١٩١٦ - عَن عَائِشَة ﵂، وَقد سُئِلت عَن وتر رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت: " كُنَّا نعد لَهُ سواكه وَطهُوره، فيبعثه الله مَا شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل، فيتسوك وَيتَوَضَّأ وَيُصلي [٦٧ / ب] تسع رَكْعَات لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم، ثمَّ يقوم فَيصَلي التَّاسِعَة، ثمَّ يقْعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا يسمعنا، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يسلم، وَهُوَ قَاعد " رَوَاهُ مُسلم، وَهُوَ بعض حَدِيث طَوِيل.
١٩١٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَات ثمَّ يُوتر، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ ".
١٩١٨ - وَرويت صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْوتر عَن النَّبِي ﷺ َ من رِوَايَة أبي أُمَامَة،