الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 972
٣٤٧٠ - وَأَن أَبَا هُرَيْرَة صَلَّى عَلَى عَائِشَة حِين صلوا الصُّبْح.
٣٤٧١ - وَأما حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " الْكَفَن " فِي الزّجر عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَن الْمنْهِي عَنهُ الدّفن قبل الصَّلَاة.
٣٤٧٢ - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر السَّابِق فِي بَاب " الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا ": " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا " فَهُوَ مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيره.
٣٤٧٣ - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِز بعد الصُّبْح وَبعد الْعَصْر إِذا صليتا لوقتهما [١٥٥ / أ] .
(بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا)
٣٤٧٤ - فِيهِ، حَدِيث النَّجَاشِيّ فِي " الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب ".
٣٤٧٥ - وَحَدِيث أبي غَالب عَن أنس السَّابِق فِي " وقُوف الإِمَام عِنْد رَأس الرجل ".
٣٤٧١ - وَأما حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " الْكَفَن " فِي الزّجر عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَن الْمنْهِي عَنهُ الدّفن قبل الصَّلَاة.
٣٤٧٢ - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر السَّابِق فِي بَاب " الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا ": " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا " فَهُوَ مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيره.
٣٤٧٣ - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِز بعد الصُّبْح وَبعد الْعَصْر إِذا صليتا لوقتهما [١٥٥ / أ] .
(بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا)
٣٤٧٤ - فِيهِ، حَدِيث النَّجَاشِيّ فِي " الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب ".
٣٤٧٥ - وَحَدِيث أبي غَالب عَن أنس السَّابِق فِي " وقُوف الإِمَام عِنْد رَأس الرجل ".