الجزء 1
خلاصة الأحكام
الصفحة 500
(بَاب لَا بَأْس بِقِرَاءَة الْمُصَلِّي شَيْئا مَكْتُوبًا بَين يَدَيْهِ، وقلب أوراقه)
١٦٦٥ - عَن ابْن أبي مليكَة: " أَن عَائِشَة ﵂ كَانَ يؤمها غلامها ذكْوَان فِي الْمُصحف فِي رَمَضَان " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
(بَاب بَيَان أَن الذّكر، وَالدُّعَاء، والتعوذ لَا يبطل الصَّلَاة)
فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة سبقت مِنْهَا:
١٦٦٦ - حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم فِي بَاب " كَلَام النَّاسِي ".
١٦٦٧ - وَحَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٦٦٨ - وَحَدِيث عَوْف بن مَالك نَحوه. وَغير ذَلِك [٦٨ / ب] .
١٦٦٩ - وَعَن سهل بن سعد قَالَ: " خرج النَّبِي ﷺ َ يصلح بَين بني عَمْرو بن عَوْف، وحانت الصَّلَاة، فجَاء بِلَال أَبَا بكر فَقَالَ: تؤم النَّاس؟ قَالَ: نعم، إِن شِئْتُم. فَأَقَامَ بِلَال الصَّلَاة، فَتقدم أَبُو بكر فَصَلى، فجَاء النَّبِي ﷺ َ يمشي فِي الصُّفُوف يشقها شقا، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفّ الأول فَأخذ النَّاس فِي التصفيح، قَالَ سهل: أَتَدْرُونَ مَا التصفيح؟ هُوَ التصفيق، وَكَانَ أَبُو بكر لَا يلْتَفت فِي صلَاته،
١٦٦٥ - عَن ابْن أبي مليكَة: " أَن عَائِشَة ﵂ كَانَ يؤمها غلامها ذكْوَان فِي الْمُصحف فِي رَمَضَان " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
(بَاب بَيَان أَن الذّكر، وَالدُّعَاء، والتعوذ لَا يبطل الصَّلَاة)
فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة سبقت مِنْهَا:
١٦٦٦ - حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم فِي بَاب " كَلَام النَّاسِي ".
١٦٦٧ - وَحَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٦٦٨ - وَحَدِيث عَوْف بن مَالك نَحوه. وَغير ذَلِك [٦٨ / ب] .
١٦٦٩ - وَعَن سهل بن سعد قَالَ: " خرج النَّبِي ﷺ َ يصلح بَين بني عَمْرو بن عَوْف، وحانت الصَّلَاة، فجَاء بِلَال أَبَا بكر فَقَالَ: تؤم النَّاس؟ قَالَ: نعم، إِن شِئْتُم. فَأَقَامَ بِلَال الصَّلَاة، فَتقدم أَبُو بكر فَصَلى، فجَاء النَّبِي ﷺ َ يمشي فِي الصُّفُوف يشقها شقا، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفّ الأول فَأخذ النَّاس فِي التصفيح، قَالَ سهل: أَتَدْرُونَ مَا التصفيح؟ هُوَ التصفيق، وَكَانَ أَبُو بكر لَا يلْتَفت فِي صلَاته،