الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 804
٢٨٣٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم.
(بَاب الْإِنْصَات للْإِمَام وَهُوَ يخْطب)
٢٨٣٣ - فِيهِ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب ".
٢٨٣٤ - وَحَدِيث سلمَان فِي الْبَاب بعده.
٢٨٣٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت، وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٨٣٦ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " يحضر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نفر: رجل حضرها يَلْغُو فَهُوَ حَظه مِنْهَا، وَرجل حضرها وَيَدْعُو، فَهُوَ رجل دَعَا الله ﷿ إِن شَاءَ أعطَاهُ وَإِن شَاءَ مَنعه، وَرجل حضرها بإنصات وَسُكُون، وَلم يتخط رَقَبَة مُسلم، وَلم يؤذ أحدا، فَهِيَ كَفَّارَة إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح [١٢٠ / أ] .
٢٨٣٧ - وَعَن أبي ذَر ﵁ قَالَ: " دخلت الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ
(بَاب الْإِنْصَات للْإِمَام وَهُوَ يخْطب)
٢٨٣٣ - فِيهِ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب ".
٢٨٣٤ - وَحَدِيث سلمَان فِي الْبَاب بعده.
٢٨٣٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت، وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٨٣٦ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " يحضر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نفر: رجل حضرها يَلْغُو فَهُوَ حَظه مِنْهَا، وَرجل حضرها وَيَدْعُو، فَهُوَ رجل دَعَا الله ﷿ إِن شَاءَ أعطَاهُ وَإِن شَاءَ مَنعه، وَرجل حضرها بإنصات وَسُكُون، وَلم يتخط رَقَبَة مُسلم، وَلم يؤذ أحدا، فَهِيَ كَفَّارَة إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح [١٢٠ / أ] .
٢٨٣٧ - وَعَن أبي ذَر ﵁ قَالَ: " دخلت الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ