الصفحة 1023
خلاصة الأحكام
الجزء 2
(بَاب رفع الْقَبْر عَن الأَرْض نَحْو شبر، وتسطيحه، ورش المَاء، عَلَيْهِ، واستحباب جعل عَلامَة عِنْد رَأسه بِحجر وَنَحْوه [١٦٣ / أ] )
٣٦٥٤ - سبق فِيهِ الْعَلامَة عِنْد قبر عُثْمَان بن مَظْعُون.
٣٦٥٥ - وَعَن ثُمَامَة بن شفي، قَالَ: كُنَّا مَعَ فضَالة بن عبيد ﵁ بِأَرْض الرّوم فَتوفي صَاحب لنا، فَأمر فضَالة بقبره فسوي، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَأْمر بتسويتها. رَوَاهُ مُسلم.
٣٦٥٦ - وَعَن أبي الهيّاج الْأَسدي قَالَ، قَالَ لي عَلّي ﵁: أَلا أَبْعَثك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُول الله ﷺ َ؛ أَن لَا تدع تمثالا إِلَّا طمسته، وَلَا قبراً مشرفا إِلَّا سويته. رَوَاهُ مُسلم.
٣٦٥٧ - وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة فَقلت: يَا أمه،