الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 790
٢٧٧١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ " رَوَاهُ مُسلم.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٧٧٢ - مِنْهُ، حَدِيث سعيد بن أبي الْحسن، أَن أَبَا بكرَة جَاءَ فِي شَهَادَة فَقَامَ لَهُ رجل من مَجْلِسه، فَأَبَى أَن يجلس فِيهِ. وَقَالَ: " إِن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن ذَا، وَنَهَى أَن يمسح الرجل يَده بثوبِ من لم يكْسه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(بَاب من نعس فِي الْمَسْجِد)
٢٧٧٣ - عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا نعس أحدكُم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد،